تبرئة الذمة المحقق 3 الجزء الثالث كامل

الصفحة 70

والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن (1). وأخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب فى قصة الذين عبدوا العجل قال قالوا لموسى ما توبتنا قال يقتل بعضكم بعضا فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وأمه ولا يبالى من قتل. وأخرج ابن ماجه عن عبد الرحمن بن حسنة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال كان بنو إسرائيل إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم رجل منهم فعذب فى قبره (2). وأخرج الحاكم وصححه عن أبى موسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن بنى إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراض (3). وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن عائشة قالت دخلت على امراة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول قلت كذبت قالت بلى إنه ليقرض منه الجلد والثوب فقال النبى صلى الله عليه وسلم صدقت . وأخرج أحمد ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها فى البيوت فسأل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله {ويسألونك عن المحيض} (4). الآية فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شئ إلا النكاح " فقال اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه (5). __________ (1) أخرجه مسلم ك الطهارة ب 14، 15، 16 (2) منحة المعبود / 135 (3) أخرجه أحمد 4/ 399، الدر المنثور 1/ 377 (4) البقرة / 222 (5) أخرجه مسلم ك الحيض ح 16، البيهقى 1/ 313