أخرج الحاكم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بنى أب عصبة إلا ابنى فاطمة فأنا وليهما وعصبتهما (1). وأخرج أبو يعلى مثله من حديث فاطمة. وأورد البيهقى فى الباب حديث قوله فى الحسن إن ابنى هذا سيد (2) وقوله لعلى حين ولد الحسن (ما سميت ابنى)؟. وكذا حين ولد الحسين. {با ب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن بناته لا يتزوجن عليهن} أخرج الشيخان عن المسور بن خرمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فإنما هى بضعة منى يريبنى ما أرابها ويؤذينى ما آذاها (3) قال ابن حجر لا يبعد أن يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم منع التزوج على بناته وأخرج الحارث عن أبى أمامة عن على بن الحسين قال أراد على بن أبى طالب أن يخطب بنت أبى جهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد أن يتزوج ابنة عدو الله على ابنة رسول الله (4). __________ (1) أخرجه الحاكم فى (المستدرك) 3/ 164 (2) أخرجه البخارى 3/ 244، 9/ 71، الفتح 5/ 307، شرح السنة للبغوى 14/ 136 ... قلت: وفى هذا الباب أنظر: (شرح المواهب اللدنية) للزرقانى 5/ 284 (3) قلت: إن كان الحديث مرسلاً من هذا الإسناد فإنما هو صحيح من عدة أسانيد فقد رواه مسلم فى فضائل الصحابة 94، والترمذى 3869، وما رواه الحاكم بلفظة إنما فاطمة شجنة منى 3/ 154 - وأنظر فى هذا: - - (جمع الجوامع) للسيوطى 7746، 7779 - (حلية الأولياء) لأبى نعيم 2/ 40، 41، 175، 3/ 206 - (شرح المواهب اللدنية) للزرقانى 5/ 285 - ابن عساكر / 299 - ابن سعد 8/ 191 - أحمد 4/ 326 - مصنف ابن أبى شيبة 12/ 126 (4) انظر التعليق السابق