تبرئة الذمة المحقق 3 الجزء الثالث كامل

الصفحة 143

{باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح بغير ولى وشهود} أخرج البيهقى فى سننه عن أبى سعيد قال لا نكاح إلا بولى وشهود ومهر إلا ما كان للنبى صلى الله عليه وسلم. (1) وأورد البيهقى أيضاً ما أخرجه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بصفية قال الناس لاندرى أتزوجها أم اتخذها أم ولد فقالوا إن حجبها فهى امرأته وإن لم يحجبها فهى أم ولد فلما أراد أن يركب، حجبها فعرفوا أنه قد تزوجها ووجه الدلالة منه ظاهر كما ترى. قال العلماء انما أعتبر الولى فى نكاح الأمة والمحافظة على الكفاءة وهو صلى الله عليه وسلم فوق الأكفاء وإنما اعتبر الشهود لأمن من الجحود وهو صلى الله عليه وسلم لايجحد ولو جحدت هى لم يرجع إلى قومها على خلاف قوله بل قال العراقي فىشرح المهذب تكون كافرة بتكذيبه وكان له صلى الله عليه وسلم تزويج المرأة من نفسه وتولى الطرفين بغير إذنها وإذن وليها لقوله تعالى {أولى بالمؤمنين من أنفسهم}. (2) {باب} __________ (1) الدر المنثور سورة الأحزاب المجلد السادس / 615 (2) الأحزاب/61