تبرئة الذمة المحقق 3 الجزء الثالث كامل

الصفحة 141

وعلى المالك البذل وإن كان محتاجاً ويفدى بمهجته مهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: {أولى بالمؤمنين من أنفسهم} (1) وذكر جماعة أنه لو قصده ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه صلى الله عليه وسلم كما وقاه طلحة بنفسه يوم أحد ولو رغب فى نكاح امرأة فإن كانت خلية وجب عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها وإن كانت ذات زوج وجب على زوجها طلاقها لينكحها للآية السابقة ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول} (2) الآية كذا استدل بها الماوردى واستدل الغزالى لوجوب التطليق بقصة زيد قال ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله فان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين ومن جانبه صلى الله عليه وسلم ابتلاؤه بالبلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين ومن الإضمار الذى يخالف الإظهار. {باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بنكاح أكثر من أربعة نسوة وهو إجماع} __________ (1) الأحزاب / 6 (2) الأنفال / 24