وأخرج أبو داوود والحاكم عن عمر بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لى من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم (1). وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عمر بن الحكيم قال لما سبيت بنو قريظة عرض السبى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيه ريحانة بنت زيد بن عمرو فأمر بها فنزلت وكان يكون له صفى من كل غنيمة. وأخرج البيهقى فى سننه عن زيد بن الشخير عن رجل من الصحابة من أهل البادية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له فى قطعة أديم من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبى وسهم الصفى أنتم آمنون بأمان الله ورسوله (2) " قال ابن عبد البر سهم الصفى مشهور فى صحيح الآثار معروف عند أهل العلم ولا تختلف أهل السير فى أن صفية منه وأجمع العلماء على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم وذكر الرافعى أن ذا الفقار كان من الصفى. {باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالحمى لنفسه وأنه لاينقض ما حماه} __________ (1) أبو داود 2755، البيهقى 6/ 339، كنز العمال 10967 (2) عبد الرزاق فى مصنفه 7877، ابن كثير 4/ 5