قال فى الروضة فاته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر ثم واظب عليهما بعد العصر وفى اختصاصه بهذه المداومة وجهان أصحهما الإختصاص. أخرج مسلم والبيهقى فى سننه عن أبى سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم أنه شغل عنهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان اذا صلى صلاة اثبتهما (1) وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان بسند صحيح عن أم سلمة قالت صلىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتى فصلى ركعتين فقلت يارسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها قال قدم خالد فشغلنى عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن قلت يارسول الله أفتقضيهما إن فاتتا قال لا: (2) وأخرج البيهقى فى سننه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال (3) وأخرج البخارى عن عائشة قالت، ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدمجهما سرا وعلانية ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. {باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بحمل الصغيرة فى الصلاة فيما ذكر بعضهم} ... أخرج الشيخان عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها قال بعضهم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم نقله ابن حجر فى شرح البخارى. {باب} __________ (1) أخرجه البخارى 3/ 50، مسلم - صلاة المسافرين ب 18 رقم 139، ب 54 رقم 298، النسائى - المواقيت ب 34 (2) أحمد 6/ 315، ابن حبان 623، مجمع الزوائد 8/ 264 (3) البيهقى فى سننه 2/ 458، أبو داود 1280 كنز العمال 17944، 21807