تبرئة الذمة المحقق 3 الجزء الثالث كامل

الصفحة 130

أخرج البخارى فى تاريخه عن حبيب بن يساف قال خرج النبى صلى الله عليه وسلم وجهاً فأتيته أنا ورجل من قومى قلنا إنا نكره أن يشهد قومناً مشهداً لا نشهده معهم فقال اسلمتما قلنا لا قال، فإنا لانستعين بالمشركين على المشركين (1) " وعد القاضى من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه لا يشهد على جور (2) أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشير. {قسم المباحات (3)} {باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بإباحة الصلاة بعد العصر} __________ (1) ابن أبى شيبة 12/ 394، ابن سعد 2/ 1، 34، 2/ 86 (2) الشيخان البخارى 3/ 224، مسلم ك الهبات ب 3 رقم 14 (3) قسم المباحات بأكمله أنظر فيه:- (شرح المواهب اللدنية) للزرقانى 5/ 226