وإن كان المجادل حنفى المذهب أقول له: قد ثبت فى الصحيح إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعاً (1) وأنت لا تشترط فى النجاسة الكلبية سبعاً، وثبت فى الصحيحين:لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (2) وأنت تصحح الصلاة بدونها، وثبت فى الصحيحين: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً (3) وأنت تصحح الصلاة بدون الطمأنينة فى الاعتدال، وصح فى الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً (4) وأنت لاتعتبر القلتين، وصح فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم باع المدبر، وأنت لا تقول ببيع المدبر، فكيف خالفت هذه الأحاديث الصحيحة؟ فيقول: قامت أدلة اخرى معارضة لها فقدمت عليها، فأقول له: وهذا مثله. __________ (1) أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة (1/ 234) (279/ 91) والشافعى فى مسنده (1/ 23، 24) كتاب الطهارة باب فى الأنحاس وتطهيرها من الأنجاس (45) وأبو داود (1/ 19) كتاب الطهاره باب الوضوء بؤر الكلب (72، 73) والترمذى (1/ 151) فى أبواب الطهارة باب ما جاء فى بؤر الكلب (91). (2) أخرجه البخارى (2/ 236 - 237) كتاب الآذان باب وجوب القراءة (756) ومسلم (1/ 295) كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحه - فى كل ركعه (34/ 394) وأبو داود (1/ 217) كتاب الصلاة: باب من ترك القراءة (822) والترمذى (2/ 25 - 26) كتاب الصلاة باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (247) والنسائى (2/ 137) وابن ماجه فى سننه (1/ 273) كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام (837). (3) أخرجه البخارى (8/ 59). (4) أخرجه الدارقطنى فى السنن (1/ 21) (2/ 503) وابن حجر فى تلخيص الحبير (1/ 16) والألبانى فى أرداء الغليل (1/ 191)