وأنت لا تكتفى فى التيمم بضربة واحدة، ولا بالمسح إلى الكوعين، فكيف خالفت الأحاديث التى وردت فى الصحيحين أو أحدهما؟ فلابد إن كانت عنده رائحة من العلم أن يقول: قامت أدلة أخرى معارضة لهذه، فقدمت عليها، فأقول له، وهذا مثله لا يحتج عليه إلا بهذه الطريقة، فإنها ملزمة له ولأمثاله. وإن كان المجادل مالكى المذهب أقول له: قد ثبت فى الصحيحين: البيغان بالخيار ما لم يتفرقا وأنت لا تثبت خيار المجلس، وثبت فى صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يمسح كل رأسه، وأنت توجب فى الوضوء مسح كل الرأس، فكيف خالفت ما ثبت فى الصحيح؟ فيقول أدلة أخرى معارضة له فقدمت عليه، فأقول له: وهذا مثله. (1) __________ (1) أخرجه البخارى (3/ 76، 77، 84، 85) ومسلم فى البيوع ب 47 (5/ 10) والترمذى ... (1245)، (1246)، (1247) والنسائى فى البيع (2/ 212) وأبو داود (3457، 3459) وابن ماجه (2182) ... (2183) وأحمد (2/ 9، 73) (3/ 402، 403، 434) (4/ 425) (5/ 12، 17، 21، 22، 23) والدارمى (2/ 250) والحاكم فى المستدرك (2/ 16) والشافعى (138) وابن أبى شيبه (7/ 124، 125، 126) (181114) والبيهقى فى السنن (5/ 269، 270، 271، 272) والمنتقى لابن جارود (619) والقرطبى (5/ 153) وابن كثير (2/ 234) (3/ 5) والبداية لابن كثير (1/ 186) والطبرى (5/ 23) والطبرانى الكبير (7/ 244، 12، 276) مشكاه المصابيح للتبريزى ... (2802) ... (2804) والبغدادى فى تاريخه (13/ 87، 338) والحبيب فى المسند (2/ 42) وفى منحه المعبود للساعاتى (1341) نصب الراية (4/ 1) والترغيب والترهيب للمنذرى (2/ 586) وابن حجر (4/ 309، 312) تاريخ أصفهان لأبى نعيم (1/ 220، 2،2، 3، 363) مسند ابن عمر (44) وابن عدى فى الضعفاء (1/ 310،905،1117،6/ 2036، 2296، 2300)
والسيوطى فى جمع الجوامع (10329) (10330) (10331) (10332) (10334) نصب الراية (4/ 1، 2، 3) المجمع للهيثمى (4/ 100).