شرح شراب الوصل 6

الصفحة 61

بَيْنَنَا: بين سيدي فخر الدين و بين أهل دعوي الوثيقة بِشَهَادَةِ الرَّاوِي: بِشَهَادَةِ: الباء حرف جرّ لاصق, شَهَادَةِ: حضور مع رؤية العين, تشهد ما تري, الرَّاوِي: الذي يلقي القصائد, يروي عن الشخص يحكي للآخرين ما سمعه منه, لأن الرّاوي شاهد يري سيدي فخر الدين و يسمعه و يري الطرف الآخر (أهل دعوي الوثيقة) و يسمعهم, فيشهد علي ما بينهما, (أصلاً الذي حدث – بالتحديد - إنه مولانا كان بكلمه بموعد الأجل المسمّي و هو جالس معهم, يقول له: قل لهم كذا .... موافقين, قالوا: موافقين, يا راوي, إنت شاهد؟ نعم شاهد يا مولانا, أكتب .... كتب, عقد بين طرفين و بحضور شاهدين, يمثلهم الرّاوي شاهد من كل طرف, في الجانبين) , في الآية: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ282 البقرة لِيَكْتُبَ عَقْدَهَا: لِيَكْتُبَ: اللام حرف لغاية, يَكْتُبَ عَقْدَهَا: يصير الأمر ملزم للطرفين بموجب العقد

الْقَصِيدَة الثّامِنَة والسَّبْعُون: تَفْصِيلُ مَا أَجْمَلْتُهُ فِي أَرْبعٍ – بيت 23: لاَ

يَأْبَ ذَاكَ وَلَنْ يُضَارَّ لأَنَّهُ۞شَرْعاً وَإِيَّاكُمْ يَرَانَا وَانْتَهَى

المعني

لاَ يَأْبَ ذَاكَ: (أي: الرّاوي) , لاَ يَأْبَ: لا يرفض, ذَاكَ: أمر الشهادة, في الآية: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا282 البقرة وَلَنْ يُضَارَّ: (أي: الرّاوي) , وَلَنْ يُضَارَّ: لنّ يكون عليه ضرر من أي من طرفي العقد, لأنّه فقط شاهد, ما عليه شئ من الالتزام, في الآية: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ282 البقرة, و الالتزام أن الشيخ لن يكون هناك حُكم حتى انقضاء الأجل, و التزامهم التّوبة بشروطها التي تحتّمها الشريعة: الاستغفار, الإقلاع عن الذنب, إصلاح ما أفسدوه, في مدة الأجل المسمّي لأَنَّهُ شَرْعاً: أي: تكون شاهدته باثنين, لأَنَّهُ شَرْعاً (ظاهراً)