تبرئة الذمة المحقق 3 الجزء الثالث كامل

الصفحة 182

وأخرج ابن سعد عن المنذر الثورى قال وقع بين على وطلحة كلام فقال له طلحة لاكجراءتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت باسمه وكنيت بكنيته وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعهما أحد من أمته بعده فدعا على بنفر من قريش فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه سيولد لك بعدى غلام فقد نحلته إسمى وكنيتى ولا يحل لأحد من أمتى بعده. وأخرج ابن سعد من طريق المنذر الثورى قال سمعت محمد بن الحنفية قال كانت رخصه لعلى قال يا رسول الله إن ولد لى ولد بعدك أسميه بإسمك وأكنيه بكنيتك قال " نعم " {باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يؤاخى بين من شاء وينبت بينهم التوارث وليس ذلك لغيره} أخرج ابن جرير عن على بن زيد فى قوله {والذين عقدت أيمانكم} (1) قال الذين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتوهم نصيبهم إذا لم يكن رحم يحول بينهم قال وهؤلاء لا يكون مثلهم اليوم إنما كان نفر آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وانقطع ذلك ولا يكون هذا لأحد إلا للنبى صلى الله عليه وسلم كان آخى بين المهاجرين والأنصار واليوم لا يؤاخى بين أحد. (2)

{باب} قال أصحابنا من صلى فى المدينة النبوية فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حقه كالكعبة لا يجوز العدول عنه بالإجتهاد بحال وكذا سائر البقاع التى صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الإجتهاد فى ذلك فى التيامن والتياسر بخلاف سائر البلاد فإنه يجوز فيها الإجتهاد فى التيامن والتياسر على أصح الأوجه. {باب ما شرف فيه أزواجه وآل بيته وأصحابه وقبيلته من أجله} __________ (1) النساء / 33 (2) حينما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كان الأنصارى يرث المهاجر والعكس، ثم نسخ هذا الحكم بقول الله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} الأنفال /75