تبرئة الذمة المحقق 3 الجزء الثالث كامل

الصفحة 156

وأخرج ابن سعد عن ابن سيرين قال قالت سودة قد حججت واعتمرت فأنا أقعد فى بيتى كما أمرنى الله وكانت قد أخذت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عام قال هذه الحجة ثم ظهور الحصر فلم تحج حتى توفيت (1). وأخرج ابن سعد عن عطاء بن يسار أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه أيكن اتقت الله ولم تأت بفاحشة مبينة ولزمت ظهر حصيرها فهى زوجتى فى الآخرة (2). وأخرج ابن سعد من طريق ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن أبى جعفر أن عمر بن الخطاب منع أزواج النبى صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة وأخرج ابن سعد عن عائشة قالت منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام أذن لنا فحججنا معه فلما ولى عثمان استاذناه فقال: افعلن ما رأيتن. فحج بنا إلا امرأتين منا زينب وسودة لم تخرج واحدة منهما من بيتها بعد النبى صلى الله عليه وسلم وكنا نستتر. قال سفيان بن عيينة كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى معنى المعتدات وللمعتدة السكنى فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها. {باب اختصاصه بطهارة دمه وبوله وغائطه (3)} __________ (1) المرجع السابق عن ابن سيرين. (2) طبقات ابن سعد / 8/ 150 (3) فى هذا الباب أنظر: (حجة الله على العالمين) للنبهانى الجزء الثانى.