تبرئة الذمة المحقق 3 الجزء الثالث كامل

الصفحة 150

وأخرج الحاكم عن عائشة وأبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فذبح أحدهما فقال اللهم عن محمد وأمته ومن شهد لك بالتوحيد ولىبالبلاغ . وأخرج الحاكم وصححه عن على بن الحسين لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه قال ذبح هم ذابحوه حدثتنى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أملحين أقرنين فإذا خطب وصلى ذبح أحدهما ثم يقول اللهم هذا عن أمتى جميعاً من شهد لك بالتوحيد ولى بالبلاغ ثم أتى بالآخر فذبحه وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم يطعمهما المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين قد كفانا الله الغرم والمؤنة ليس أحد من بنى هاشم يضحى. {باب} عد ابن سبع من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن له قتل من سبه أو هجاه وذلك راجع إلى القضاء لنفسه.

{قسم الكرامات (1) باب اختصاصه بأنه لايورث وبأن ماله قائم على نفقته} أخرج الشيخان عن أبى بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لانورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد فى هذا المال. وإنى والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التى كانت عليه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) __________ (1) فى هذا القسم أنظر (حجة الله على العالمين) للنبهانى الجزء الثانى. (2) الشيخان البخارى 4/ 96، 97، 98، 99، 5/ 25، 114،115، 177، 7/ 82، 8/ 185، 186، 187، 9/ 122

مسلم ك الجهاد 15 رقم 49، ب 16 رقم 51، 52، 54، 55