وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام (1) قال ابن القاص وكان يجوز له القتل بعد الأمان قال الرافعى وخطؤه فيه وقالوا من يحرم عليه خائنة الأ عين كيف يجوز له قتل من أمنه. {باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالقضاء بعلمه ولنفسه ولولده وقبول شهادة من يشهد له ولولده والشهادة لنفسه ولولده وقبول الهدية بخلاف غيره من الحكام} أورد البيهقى فى القضاء بالعلم حديث هند زوج أبى سفيان وقوله لها: خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك " (2) وأورد فى الحكم لنفسه وقبول شهادة من يشهد له حديث شهادة خزيمة الآتى قال وإذا جاز ذلك جاز أن يحكم لولده وتقدم حديث قبول الهدية. {باب} ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكره له الحكم والفتوى فى حال الغضب لأنه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف علينا ذكره النووى في شرح مسلم عند حديث اللقطة فإنه أفتى فيه وقد غضب حتى احمرت وجنتاه. {باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بجواز القبلة وهو صائم مع قوة شهوته وذلك حرام على غيره} أخرج الشيخان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وأيكم يملك أربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك أربه (3). وأخرج مسلم وابن ماجه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم وكان أملكهم لاربه (4). وأخرج البيهقى فى سننه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها (5) __________ (1) أبو داود 4076، إتحاف السادة المتقين 3/ 253 مصنف ابن ابى شيبة 8/ 234 (2) البخارى 7/ 86، البيهقى 10/ 142، الفتح 9/ 514 (3) ... البخارى 3/ 39، مسلم ك الصيام، 12 رقم 65، 66، 70، 71، 72، 73 (4) البخارى 1/ 88، مسلم المقدمة ب 6 رقم 32 (5) البيهقى فى سننه 1684، 1685، شرح السنة للبغوى 6/ 275