{باب ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح الأمة المسلمة} فى الأصح لأن جوازه مشروط يخوف العنت وهو صلى الله عليه وسلم معصوم وبفقدان طول الحرة ونكاحه غير مفتقر إلى المهر ولا من نكح أمة كان ولده منها رقيقاً ومنصبه منزه عن ذلك قال الرافعى لكن من جوز ذلك قال خوف العنت إنما يشترط فى حق الأمة وكذا فقد الطول وعلى هذا يجوز له الزيادة على أمة واحدة بخلاف الأمة ولو قدر نكاحه أمة فأتت بولد لم يكن رقيقاً ولا يلزمه قيمة الولد لسيدها على الصحيح لأن الرق متعذر. قال الإمام ولو قدر نكاح غرور فى حقه عليه الصلاة والسلام لم يلزمه قيمة الولد. قال ابن الرفعة فى المطلب وفى إمكان تصور نكاح الغرور ووطئه فيه نظر إذا قلنا أن وطء الشبهة حرام مع كونه لا إثم فيه فيجوز أن يصان جانبه العلى عن ذلك ويجوز أن يقال بجوازه لأن الإثم مفقود بإجماع كالنسيان. {باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح خائنة الأعين}