وأخرج أبو داوود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقى فى السنن عن عبد الله بن حنظلة الغسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. (1) {فائدة} ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة قال بعضهم ولو كان واجباً عليه لم يجز فعله على الراحلة وقال النووى فى شرح المهذب كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز فعل هذا الواجب الخاص به على الراحلة. {فائدة} أخرج البيهقى فى سننه عن سعيد بن المسيب قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليك وضحى وليس عليك وصلى الضحى وليس عليك وصلى قبل الظهر وليس عليك وهذا قد يشعر بأن الصلاة التى كان يصليها عند الزوال من خصائصه الواجبة عليه. وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس بسند فيه نوح بن أبى مريم وهو وضاع من حديث ابن عباس مرفوعا " الوتر على فريضة وهو لكم تطوع والأضحى على فريضة وهو لكم تطوع والغسل يوم الجمعة على فريضة وهو لكم تطوع. {باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بوجوب المشاورة} __________ (1) أبو داود ك الطهارة ب السواك، الحاكم 1/ 156، البيهقى 1/ 38