5/ يكون مسئولا بوضع النظام الاداري و الوصف الوظيفي والضوابط و الموجهات التي تحكم ادارة مشروعات الطريقة في كافة انحاء العالم , علي ان تجاز هذه الضوابط والسياسات بواسطة رئيس اللجنة الدولية للشئون المالية و الاقتصادية قبل اعتمادها بواسطة اللجنة الدولية العليا. 6/ يكون مسئولا باعداد دراسات الجدوي لكافة مشروعات الطريقة التجارية و الاستثمارية. 7/ يكون مسئولا بالتشاور مع اللجان والادارات المتخصصة فيما يختص بالدراسات ذات الصلة باغراض و اعمال تلك اللجان مثل النشر والاسكان. 8/ لا يشمل مجاله ادارة النشاطات الاقتصادية (غير التجارية) التابعة للجان المختلفة مثل المطابع غير التجارية باعتبارها من اعمال الاعلام او الفنادق و اعمال النقل غير التجارية باعتبارها من اعمال الخدمات. 9/ تتحدد صلاحياته فيما يختص بالمشروعات غبر التجارية المذكورة في البند (8) اعلاه , في حدود اعداد دراسات الجدوي لهذه اللمشروعات و تحديد النواحي الاقتصادية لها وذلك بالتنسيق مع اللجان المختصة., فيما تكون العمليات المالية من رصد محاسبي و مراجعة و تحصيل الايرادات وصرف وتوريد و تخزين وما الي ذلك , من اعمال الادارة العليا للشئون المالية. 10/ لا يجوز تنفيذ أي انشطة انتاجية (تجارية و غير تجارية) للطريقة في مستواها الدولي ما لم تتم دراستها بواسطة الادارة العليا للشئون الاقتصادية واجازتها بواسطة اللجنة الدولية العليا ,ومن ثم تحقيق التنسيق المطلوب لها عبر المكتب الدولي للشئون المالية و الاقتصادية.