ج ـ تعتبر الخطابات المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه هي السند القانونى لتصرفات اللجان المختلفة مما يعنى أن آي تصرفات خارجة عنها يعتبر خروجا عن قرارات اللجنة. 22 ـ الغياب: ـ لا يجوز الغياب بدون عزر مقبول ويجب على الأعضاء الذين يودون الغياب إبلاغ السكرتارية بأعذار مقبولة قبل الاجتماع. ب - تسقط عضوية اللجنة في الحالات التالية: 1 ـ إذا تمت الإحالة بواسطة الشيخ. 2 ـ إذا تقدم العضو بإستقالته شريطة موافقة اللجنة ثم مصادقة الشيخ عليها. 3 ـ في حالة غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول أو سبعة اجتماعات متفرقة. ج – التأخير عن موعد الاجتماع لأكثر من ساعة يعتبر غيابا.
23 ـ النصاب القانوني: أ – النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة هو (50% من الأعضاء) ب- يجب على الأعضاء الحضور في المواعيد المحددة ويجوز لرئيس اللجنة بداية الاجتماع خلال ربع ساعة من موعد الاجتماع. ج – في حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع، وفي حالة غيابه أيضا يقوم الأعضاء بعد نصف ساعة من موعد الاجتماع باختيار أحدهم لرئاسة الإجتماع. 24 ـ التصويت: إذا دعت الضرورة إلى أجراء تصويت، يتم اتخاذ القرار بالأغلبية وفي حالة تساوى الأصوات فان صوت الرئيس هو المرجح. 25 ـ إدارة الاجتماعات: أ – تقوم السكرتارية مع الرئيس بتحديد أجنده الاجتماع وأسبقية تناول الموضوعات. ب – تقوم السكرتارية في بداية الاجتماع بقراءة وقائع الاجتماع السابق للجنة، يتبعها قراءة أجنده الاجتماع الحالي. ج – بناء على الأجندة المحددة والأسبقيات يطلب الرئيس من اللجان المختلفة تقديم اطروحاتها وتقاريرها، الخ وتقديم الشرح الكافي بدون مقاطعة من الأعضاء. د – يقوم رؤساء اللجان بتقديم تقرير موجز عن الأداء خلال الأسبوع أو الفترة السابقة للاجتماع. هـ – بعد نهاية خطاب اللجنة يتناول الأعضاء النقاش حول الموضوع ويطلب الرئيس عند نهاية